المادة 75 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يحق للفئات المسموح لها باستيراد التقاوي استيرادها عن طريق مكاتب البريد ولا تسلم التقاوي إلا بعد حصول المستورد على اذن تسليم من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026