المادة 99 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
لا يسمح بإدخال أية ارسالية من تقاوي البطاطا إلا بعد استيفاء شروط الحجر النباتي بما فيها العينات، وتخضع جميع العينات الواردة للفحص المخبري في مختبرات الثروة النباتية او المختبرات المعتمدة الداخلية أو الخارجية وحسب ما ورد بالمواد (102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026