المادة 2 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل
النظام:
إدارات التفتيش.
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش
مفتشعلى النشاط الاقتصادي للتحقق من شروط العمل
:
العملوشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
إدارةمديرية التفتيش المركزي ومديرية السلامة والصحة :
التفتيشالمهنية في مركز الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026