المادة 2 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل النظام: إدارات التفتيش. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل. الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش مفتشعلى النشاط الاقتصادي للتحقق من شروط العمل : العملوشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة. إدارةمديرية التفتيش المركزي ومديرية السلامة والصحة : التفتيشالمهنية في مركز الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك