التعليمات
تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادي…
- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة (6) من قانون العمل والمادة (4) من نظام مفتشي العمل يشترط في مفتش العمل ما يلي: أ. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو…
- المادة 4تحدد درجات التصنيف الفني لمفتشي العمل على النحو التالي: أ. مفتش عمل رئيسي. ب. مفتش عمل. ج. مفتش عمل مساعد. د. مفتش عمل متدرب (ضابط تفتيش).
- المادة 5يتم تصنيف مفتشي العمل في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات وفق المتطلبات المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي الفعلية لهم والمعتمدة من الوزارة والتي تشمل ما يلي: …
- المادة 6تتمثل مهام مفتش العمل في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات على النحو التالي: أ. مفتش عمل رئيسي: 1. نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي للمفتشين وفقا لدرجات…
- المادة 7يشترط لقبول الموظف في التفتيش اجتياز البرنامج التدريبي المعد لهذه الغاية بنجاح.
- المادة 8يشكل الوزير لجنة تتولى تقييم مفتشي العمل على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها ومسؤولياتها وآلية عملها ومعايير التقييم.
- المادة 9لا تسري أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على مفتشي العمل المعينين في الوزارة قبل صدور هذه التعليمات.
- المادة 10يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.