المادة 4 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

تحدد درجات التصنيف الفني لمفتشي العمل على النحو التالي: أ. مفتش عمل رئيسي. ب. مفتش عمل. ج. مفتش عمل مساعد. د. مفتش عمل متدرب (ضابط تفتيش).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك