المادة 8 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
يشكل الوزير لجنة تتولى تقييم مفتشي العمل على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها ومسؤولياتها وآلية عملها ومعايير التقييم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026