المادة 6 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
تتمثل مهام مفتش العمل في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات على النحو التالي:
أ. مفتش عمل رئيسي:
1. نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي للمفتشين وفقا لدرجات التصنيف الفني.
2. المشاركة في التخطيط الاستراتيجي لإعداد خطط التفتيش.
3. المساهمة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمفتشين.
4. المتابعة والإشراف على أداء وأعمال التفتيش والتوجيه للمفتشين والرقابة عليهم.
5. القيام بالزيارات التفتيشية المتخصصة.
6. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
ب. مفتش عمل:
1. القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل.
2. المشاركة في اللجان التفتيشية المشتركة مع الجهات المرجعية الأخرى.
3. تصديق عقود العمل للأردنيين والمصادقة على شهادات الخدمة.
4. استقبال الشكاوى العمالية والتحقق منها.
5. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
ج. مفتش عمل مساعد:
1. القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل.
2. تصديق عقود العمل للأردنيين.
3. المصادقة على شهادات الخبرة للأردنيين وغير الأردنيين.
4. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026