المادة 4 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
أ- تحدد مدة سريان البطاقة بثلاث سنوات من تاريخ اصدارها .
ب- تكون درجة الاقامة لهذه الفئة بالدرجة الثانية .
ج تخصيص غرف ذات سرير واحد للاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة ومرافقيهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026