التعليمات
تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023) ويعمل بها حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الا…
- المادة 2تطبق هذه التعليمات على فئة الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 .
- المادة 3تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي مدني تحمل الصورة الشخصية للمشترك وتسمى ( الاشخاص ذوي الاعاقة ) شريطة أن لا يكون حاصل على أي تامين صحي آخر.
- المادة 4أ- تحدد مدة سريان البطاقة بثلاث سنوات من تاريخ اصدارها . ب- تكون درجة الاقامة لهذه الفئة بالدرجة الثانية . ج تخصيص غرف ذات سرير واحد للاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة ومرافقيهم…
- المادة 5أ- تستوفي الوزارة بدلا عن اصدار البطاقة او تجديدها دينارا واحدا كما تستوفي ثلاثة دنانير عن اصدار بدل تالف او فاقد. ب- اذا تم استعمال البطاقة بصورة تخالف أحكام النظام وهذه…
- المادة 6أ- لا يستوفى من الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على بطاقة تأمين صحي مدني من هذه الفئة بدل أجور المعالجة واثمان الادوية والمستلزمات الطبية. ب- يتم صرف الادوية المتوفرة في مست…
- المادة 7تطبق التعليمات التطبيقية لاستعمال بطاقة المعالجة او دفتر المعالجة المقرة لهذه الغاية .
- المادة 8أ- يتم معالجة هذه الفئة في مستشفيات ومراكز الوزارة حسب الاسس المتبعة لمعالجة المشتركين او المنتفعين بالتأمين الصحي المدني . ب- يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية …
- المادة 9لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا أثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .
- المادة 10أ- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة الشديدة . ب- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة المتوسطة اوالبسيطة اذا…
- المادة 11أ- يبدأ العمل بهذه التعليمات حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة . ب- لا يعمل بأي أحكام وردت في التعليمات الصادرة عن نظام التأم…