التعليمات

تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023) ويعمل بها حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الا…
  2. المادة 2تطبق هذه التعليمات على فئة الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 .
  3. المادة 3تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي مدني تحمل الصورة الشخصية للمشترك وتسمى ( الاشخاص ذوي الاعاقة ) شريطة أن لا يكون حاصل على أي تامين صحي آخر.
  4. المادة 4أ- تحدد مدة سريان البطاقة بثلاث سنوات من تاريخ اصدارها . ب- تكون درجة الاقامة لهذه الفئة بالدرجة الثانية . ج تخصيص غرف ذات سرير واحد للاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة ومرافقيهم…
  5. المادة 5أ- تستوفي الوزارة بدلا عن اصدار البطاقة او تجديدها دينارا واحدا كما تستوفي ثلاثة دنانير عن اصدار بدل تالف او فاقد. ب- اذا تم استعمال البطاقة بصورة تخالف أحكام النظام وهذه…
  6. المادة 6أ- لا يستوفى من الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على بطاقة تأمين صحي مدني من هذه الفئة بدل أجور المعالجة واثمان الادوية والمستلزمات الطبية. ب- يتم صرف الادوية المتوفرة في مست…
  7. المادة 7تطبق التعليمات التطبيقية لاستعمال بطاقة المعالجة او دفتر المعالجة المقرة لهذه الغاية .
  8. المادة 8أ- يتم معالجة هذه الفئة في مستشفيات ومراكز الوزارة حسب الاسس المتبعة لمعالجة المشتركين او المنتفعين بالتأمين الصحي المدني . ب- يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية …
  9. المادة 9لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا أثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .
  10. المادة 10أ- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة الشديدة . ب- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة المتوسطة اوالبسيطة اذا…
  11. المادة 11أ- يبدأ العمل بهذه التعليمات حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة . ب- لا يعمل بأي أحكام وردت في التعليمات الصادرة عن نظام التأم…