المادة 8 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
أ- يتم معالجة هذه الفئة في مستشفيات ومراكز الوزارة حسب الاسس المتبعة لمعالجة المشتركين او المنتفعين بالتأمين الصحي المدني .
ب- يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية المتوفرة لدى الوزارة بما في ذلك:
1- العمليات الجراحية والادوية والمطاعيم بمختلف انواعها .
2- الادوات و المعينات المساعدة بما في ذلك الاطراف الصناعية والجبائر وسماعات الاذن و القوقعة والنظارات والعدسات الطبية .
3- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.
ج- في حال عدم توفر المعالجة التخصصية او الاجراء التشخيصي في الوزارة يتم تحويل المريض الى مستشفى الامير حمزة او احد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او مركز الحسين للسرطان وحسب التعليمات المعمول بها في الوزارة وعلى حساب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة (النفقات العامة) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026