المادة 2 من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي رقم 0 لسنة 2024
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات المعمول به.
الصندوق:الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام
النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
رئيس لجنة الصندوق:رئيس اللجنة.
نائب رئيس لجنة الصندوق:نائب رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026