المادة 3 من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي رقم 0 لسنة 2024

يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية حسب التصنيف التالي إن وجدت: أ- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من: رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة. ب- توقيع فئة (ب) يعتمد كلاً من: نائب رئيس اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره. ج- توقيع فئة (ج): يعتمد كلاً من: عضوين من أعضاء اللجنة من غير الموقعين على السند والمستند اللذين تختارهما اللجنة. د- يوقع الشيك أو التحويل المالي من أحد المفوضين بالتوقيع فئة (أ) + (ب) + (ج) مجتمعين. ه. لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع لأكثر من توقيع على التحويل المالي أو الشيك الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك