المادة 4 من تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي رقم 0 لسنة 2024

يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الأماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الإسم مع التوقيع على النحو التالي: أ-يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة. ب-يوقع على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره من بينهم شريطة أن يكون مديراً مالياً. ج-يتم تنظيم مستند الصرف من قبل أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره من بينهم شريطة أن يكون مدير مالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك