المادة 7 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية اعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026