المادة 8 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022

أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد لا تزيد نسبته على (50%) من مجموع مستحقات رصيد المشترك في الصندوق شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات، وذلك بمقتضى أسس تصدرها اللجنة تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات الموظف وما تحقق له من أرباح. ب- لا يجوز صرف أي مبلغ للمشترك وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا قدم اقرارا خطيا أمام اللجنة وبكفالة اثنين من المشتركين في الصندوق لا تقل خدمة أي منهما عن خمس سنوات، أنه ملتزم برد المبلغ اذا تبين انه كان يفقد الحق في الحصول عليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذه التعليمات. ج- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات، لا يحول صرف أي مبلغ للمشترك من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه، ويصرف له عند انتهاء خدمته أو انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ونسبة من موارد الصندوق الأخرى إن وجدت وبما يتناسب مع نسبة اشتراكه فيه ولا يتم الصرف الا بعد حصوله على براءة الذمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك