المادة 14 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
لا يجوز استيراد المطهرات البيطرية قبل تقديم الوثائق التالية لاول مرة:
1- تقديم شهادة GMP مصدقة اصوليا للشركة الصانعة.
2- تقديم شهادة حرية بيع وتداول مصدقة أصوليا.
3- تقديم ملصقات والنشرات التي تبين دواعي الاستعمال البيطرية.
4- تقديم MSDS للمطهرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026