المادة 14 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

لا يجوز استيراد المطهرات البيطرية قبل تقديم الوثائق التالية لاول مرة: 1- تقديم شهادة GMP مصدقة اصوليا للشركة الصانعة. 2- تقديم شهادة حرية بيع وتداول مصدقة أصوليا. 3- تقديم ملصقات والنشرات التي تبين دواعي الاستعمال البيطرية. 4- تقديم MSDS للمطهرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك