المادة 24 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

أ- لا يجوز لأي مستودع أو صيدلية أن يبيع أي دواء أو مستحضر حياتي او مبيد بيطري إلا بعد إلصاق رقع التسعيرة المعتمدة مواصفاتها من النقابة على العبوة الأصلية دون مسح أو تصحيح في الأرقام وعلى الطبيب البيطري أن يرفض قبولها دون تسعيرها وعليه في هذه الحالة إعادتها إلى مصدرها على نفقة ذلك المصدر وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والطبيب المسؤول مخالفاً. ب- يشترط أن لا تخفي رقع التسعيرة اسم العلاج وكيفية الاستعمال وتاريخ نفاذ مفعوله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك