المادة 26 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

على صاحب المستودع والمصنع الاحتفاظ بقيود الاستيراد والشراء والبيع لمختلف الأدوية والعينات الطبية تبين الكميات المستوردة والمباعة والموزعة كعينات وأسماء المشتريين وتحفظ القيود لمدة سنتين من تاريخ أخر إجراء لإبرازها للرقابة الدوائية لغاية حصر البيع للصيدليات في حالة المستودع ولحصر بيع المواد الجاهزة للمستودعات في حالة المصنع ، و حصر بيع المواد الخام للمصانع المنتجة فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك