المادة 11 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
يشترط لقبول استمرار المشترك الذي انتهت خدمته بغير الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة في الصندوق ما يلي:-
أ- أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات متصلة.
ب- أن يقدم الضمانات التي تبين آلية السداد والقدرة على الوفاء بإلتزاماته بطريقة توافق عليها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026