المادة 10 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025

أ- عند صدور قرار اللجنة بالموافقة على إصدار دفعة جديدة لمستحقي القروض ولم يقم المستفيد بتقديم الوثائق المطلوبة أو إستكمال الإجراءات المتبعة خلال ستة اشهر من قرار اللجنة يعتبر المستفيد مستنكفاً حكما ويحق له تقديم طلب جديد (موافقة مبدئية) للحصول على القرض. ب- يحق للمشترك الذي صدر بحقه قرار بالموافقة على منحه القرض ولا يرغب بالتقدم بطلب للحصول على قرضه المستحق أو الاستمرار بالاشتراك بالصندوق أن يتقدم خطياً بطلب لغايات الانسحاب من الصندوق على أن يتم احتساب جميع اشتراكاته المسددة من قبله وصرفها له بعد عرضها على اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك