المادة 9 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
يستوفي الصندوق من المشترك الذي سيصرف له القرض بدل نفقات إدارية وعمومية مقداره (50) خمسون دينارا يخصم مباشرة عند صرف الدفعة الأولى من القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026