المادة 16 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
يصنف مقدمي الخدمة بناء على مستوى الخطورة، وحسب الجدول التالي:
جدول تصنيف مقدمي الخدمة حسب مستوى الخطورة
الفئة الأولى: عالية الخطورة:
المجموعة الاولى:
الأطباء وأطباء الأسنان الممارسون للإختصاصات أدناه، الذين تتطلب طبيعة أعمالهم إجراءات تداخلية أو جراحية، وتقدر الخطورة في (8) ثماني نقاط:
الجراحة العامة
جراحة الأوعية الدموية
جراحة الأطفال
جراحة الترميم والتجميل
جراحة الدماغ والأعصاب
جراحة الصدر
جراحة العظام والمفاصل
جراحة القلب
جراحة القولون والشرج والمستقيم
جراحة الكبد والبنكرياس
جراحة الكلى والمسالك البولية
طب الطوارئ والحوادث
التخدير والأنعاش
الأشعة التشخيصية
الأشعة العلاجية
أمراض الجهاز الهضمي
أمراض الدم والأورام والسرطان
أمراض القلب
أمراض الكلى
أمراض النسائية والتوليد
أمراض وجراحة العيون
الأمراض الجلدية والتناسلية
الأمراض الصدرية
الأنف والأذن والحنجرة
أمراض اللثة
جراحة الوجه والفم والفكين
تقويم الأسنان والفكين
علم الأنسجة المرضية
علم الباثولوجي والمختبرات
الفئة الأولى: عالية الخطورة:
المجموعة الثانية:
الأطباء وأطباء الأسنان الممارسون للإختصاصات أدناه، الذين لا تتطلب طبيعة أعمالهم إجراءات تداخلية أو جراحية، وتقدر الخطورة في (6) ستة نقاط:
أمراض الأطفال
أمراض الأعصاب
أمراض الأورام السريري
أمراض الحساسية والمناعة
الأمراض الإنتانية
الأمراض الداخلية العامة
الأمراض الرثوية
الأمراض النفسية
أمراض الغدد الصم والسكري
الطب الشرعي
الطب الطبيعي والتأهيل
الطب النووي
طب الأسرة
طب المجتمع
طب الطيران
المعالجة بالأشعة
طب الفم
الإستعاضات السنية
المعالجة التحفظية
المعالجة اللبية
طب أسنان الأطفال
أشعة الفم والوجه والفكين
الفئة الثانية: متوسطة الخطورة:
الطبيب البشري العام، وتقدر الخطورة في (4) أربعة نقاط.
طبيب الأسنان العام والصيدلاني السريري، وتقدر الخطورة في (3) ثلاثة نقاط.
الممرض القانوني والقابلة القانونية والصيدلاني، وتقدر الخطورة في (2) نقطتين.
الفئة الثالثة: متدنية الخطورة:
مساعد الممرض والمهن الطبية والصحية المساندة الأخرى، وتقدر الخطورة في (1) نقطة واحدة.
في حال ظهور مقدم خدمة غير مذكور في الجدول، يقرر بشأنه من قبل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026