التعليمات
تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعاريف: أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون المسؤولية الطبية والصحية المعمول به. ن…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على اماكن تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات الصحية بمن فيهم الممارسين المؤقتين والزائرين.
- المادة 4يلتزم مكان تقديم الخدمة الصحية بما يلي: 1. تأدية اقساط التامين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه المؤمن لهم الى الصندوق، ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ نفاذ أحكام…
- المادة 5تلتزم اللجنة بما يلي: 1. تقديم تقارير ربع سنوية عن موجودات ومطلوبات الصندوق إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي. 2. تقديم التقرير المالي السنوي للصندوق إلى ا…
- المادة 6لا يجوز لمكان تقديم الخدمة المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونيا بانقضاء (5) سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ. لا تعتبر اقساط التامين المدفوعة من ق…
- المادة 7أ- تودع اموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في بنك او اكثر المعتمد من اللجنة، حسب أحكام المادة رقم (6 / أ / 6) من النظام. ب- توقع أو أمر الصرف التي تقرها اللجنة من رئي…
- المادة 8أ- يحتفظ الصندوق بسجلات وحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحا…
- المادة 9تكون اولوية صرف مبالغ التعويضات وفقا لتاريخ تقديم المطالبة الى اللجنة في حال عدم كفاية موارد الصندوق للوفاء بالتزاماته.
- المادة 10للصندوق إبرام عقود تأمين على أخطار الرجوع عليه بالضمانات المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات مع شركة تأمين أو أكثر وفقا لما تقرره اللجنة.
- المادة 11يسقط حق المتضرر المستفيد من التعويض أو ورثته الشرعيين بالمطالبة بالتعويض وفقا لاحكام هذه التعليمات بعد مرور سنتين على تاريخ إبلاغه قرار التعويض.
- المادة 12لللجنة أن تطلب من المجلس تشكيل فريق لمراجعة أو تدقيق سجلات وبيانات مكان تقديم الخدمة على ان يقدم الفريق تقريراً عن نتائج أعماله وتوصياته إلى اللجنة.
- المادة 13إذا علمت اللجنة أن أيا من أماكن تقديم الخدمة الصحية يمارس عملا غير قانوني أو مخالفا من شأنه تعريض الصندوق للأضرار المتعمدة يتعين عليها إعلام المجلس بذلك وتزويده بأي اقترا…
- المادة 14تعتبر المعلومات التي تتطلع عليها اللجنة وموظفي الصندوق سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
- المادة 15للمجلس إصدار القرارات اللازمة لإعداد الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه التعليمات بناء على تنسيب من اللجنة.
- المادة 16يصنف مقدمي الخدمة بناء على مستوى الخطورة، وحسب الجدول التالي: جدول تصنيف مقدمي الخدمة حسب مستوى الخطورة الفئة الأولى: عالية الخطورة: المجموعة الاولى: الأطباء وأطباء الأسن…