المادة 6 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
لا يجوز لمكان تقديم الخدمة المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونيا بانقضاء (5) سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
لا تعتبر اقساط التامين المدفوعة من قبل مكان تقديم الخدمة أو مقدم الخدمة المستقل إلى الصندوق وفق أحكام هذه التعليمات ديناً على الصندوق أو تأميناً مستردا.
لا يسقط حق الصندوق بالمطالبة بالمبالغ المستحقة له على مكان تقديم الخدمة الصحية أو مقدم الخدمة المستقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026