المادة 7 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
أ- تودع اموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في بنك او اكثر المعتمد من اللجنة، حسب أحكام المادة رقم (6 / أ / 6) من النظام.
ب- توقع أو أمر الصرف التي تقرها اللجنة من رئيس اللجنة وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من اللجنة.
ج- توقع الشيكات الممثلة لمبالغ التعويض من رئيس اللجنة وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026