المادة 7 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

أ- تودع اموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في بنك او اكثر المعتمد من اللجنة، حسب أحكام المادة رقم (6 / أ / 6) من النظام. ب- توقع أو أمر الصرف التي تقرها اللجنة من رئيس اللجنة وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من اللجنة. ج- توقع الشيكات الممثلة لمبالغ التعويض من رئيس اللجنة وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة