المادة 9 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
تكون اولوية صرف مبالغ التعويضات وفقا لتاريخ تقديم المطالبة الى اللجنة في حال عدم كفاية موارد الصندوق للوفاء بالتزاماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026