المادة 1 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026