المادة 2 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
التعاريف:
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون المسؤولية الطبية والصحية المعمول به.
نظام صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية
النظام:
والصحية المعمول به.
المجلس:المجلس الصحي العالي.
الرئيس:رئيس المجلس الصحي العالي.
الامين العام:أمين عام المجلس.
الصندوق:صندوق التامين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
اقساطالمبالغ الالزامية المستوفاة من مكان تقديم الخدمة عن التأمين:مقدمي الخدمات الصحية والطبية.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب احكام النظام.
اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول مهنة من المهن
الطبية او الصحية، ويقوم بعمل من اعمال الخدمة او مقدم الخدمة:
يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
اي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية او الصحية،
مقدم الخدمةويقوم بعمل من اعمال الخدمة او يشترك في القيام بها المستقل:وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها، وغير مرتبط بمكان تقديم الخدمة.
مكان تقديمالمكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية الخدمة:لمتلقي الخدمة.
مقدم الخدمة الحاصل على تصريح مزاولة مهنة طبية
أوصحية من وزارة الصحة، ويقوم بتقديم الخدمة الطبية الممارس:
أو الصحية، على أن يكون منتسباً ومسدداً لاشتراكات النقابة إن وجدت.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة ضمن هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026