المادة 12 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
لللجنة أن تطلب من المجلس تشكيل فريق لمراجعة أو تدقيق سجلات وبيانات مكان تقديم الخدمة على ان يقدم الفريق تقريراً عن نتائج أعماله وتوصياته إلى اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026