المادة 11 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016
يسقط حق المتضرر المستفيد من التعويض أو ورثته الشرعيين بالمطالبة بالتعويض وفقا لاحكام هذه التعليمات بعد مرور سنتين على تاريخ إبلاغه قرار التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026