المادة 4 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

يلتزم مكان تقديم الخدمة الصحية بما يلي: 1. تأدية اقساط التامين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه المؤمن لهم الى الصندوق، ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ نفاذ أحكام النظام أو التحاق المؤمن له بالعمل لديه بعد سريان النظام وحتى تركه له وذلك بشكل شهري ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات احتساب الاقساط. 2. تسديد اقساط التأمين الالزامية المستحقة عليه إما نقداً أو شيكات مصدقة حسب الاصول أو حوالات مالية أو أي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة. يلتزم مقدم الخدمة الصحية المستقل بتأدية اقساط التأمين الالزامية المستحقة عليه بشكل شخصي بالطريقة التي تقرها اللجنة. يتم احتساب اقساط التامين الالزامية الشهرية المستحقة وفقا للبيانات الشهرية التي يقدمها مكان تقديم الخدمة للصندوق عن العاملين لديه بالاستناد الى سجلات الكوادر الصحية وتصنيفها التي يحتفظ بها وفي حال عدم توفرها بعد التحقق منها فيتم احتساب هذه الاقساط وفقا لتقدير اللجنة. للمجلس بناء على تنسيب اللجنة فرض غرامات على مكان تقديم الخدمة في الحالات التالية: 1. اذا تخلف عن تسديد اقساط التامين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه الى الصندوق خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق فإنه يدفع غرامة تأخير بقيمة (2% ) شهرياً عن الاقساط التي تأخر عن ادائها بحيث لا تزيد قيمة هذه الغرامة على (5%) من قيمة الاقساط السنوية. 2. اذا أدى الاقساط على أساس فئات تصنيف مخالفة للنظام، فإنه في هذه الحالة يتم الزام مكان تقديم الخدمة بأداء مبلغ اضافي قدره (5%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون انذار او أخطار مسبق. 3. اذا لم يقم بالتامين على كل مقدم خدمة لديه في الصندوق، وذلك بغرامة تمثل ضعف قيمة القسط المستحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك