المادة 4 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء اللجنة أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصندوق تحت طائلة إنهاء عضويته من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026