التعليمات

تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصصة ف.حة 1 من 4 القانون :…
  3. المادة 3أ- تشكل في السلطة لجنة تتولى إدارة الصندوق تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من موظفي السلطة يسميهم الرئيس بتنسيب من المفوض. 2- مندوب عن الج…
  4. المادة 4لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء اللجنة أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصندوق تحت طائلة إنهاء عضويته من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك.
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع أولويات عمل الصندوق وفقا للتشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتوظيف الأمثل لموارد الص…
  6. المادة 6يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ب- إعداد معايير التأهيل وأسسه للحصول على الدعم الم…
  7. المادة 7إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشاريع …
  8. المادة 8أ- يشترط في الصيادين المرشحين للاستفادة من أموال الصندوق ما يلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون صيادا محترفا وممارسا لمهنة صيد الأسماك ول…
  9. المادة 9أ- تعتمد الأسس والشروط التالية في المشاريع المرشحة للاستفادة من المبالغ المتوافرة في الصندوق:- 1- أن يتم تقديم مقترحات المشاريع للجنة موضحا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بن…