التعليمات
تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصصة ف.حة 1 من 4 القانون :…
- المادة 3أ- تشكل في السلطة لجنة تتولى إدارة الصندوق تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من موظفي السلطة يسميهم الرئيس بتنسيب من المفوض. 2- مندوب عن الج…
- المادة 4لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء اللجنة أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصندوق تحت طائلة إنهاء عضويته من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك.
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع أولويات عمل الصندوق وفقا للتشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتوظيف الأمثل لموارد الص…
- المادة 6يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ب- إعداد معايير التأهيل وأسسه للحصول على الدعم الم…
- المادة 7إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشاريع …
- المادة 8أ- يشترط في الصيادين المرشحين للاستفادة من أموال الصندوق ما يلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون صيادا محترفا وممارسا لمهنة صيد الأسماك ول…
- المادة 9أ- تعتمد الأسس والشروط التالية في المشاريع المرشحة للاستفادة من المبالغ المتوافرة في الصندوق:- 1- أن يتم تقديم مقترحات المشاريع للجنة موضحا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بن…