المادة 7 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشاريع والمستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها إضافة الى الفائدة القانونية المستحقة وللجنة اعتماد الأسس والضمانات والإجراءات اللازمة لضمان إعادة تلك الاموال مع فوائدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026