المادة 6 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
ب- إعداد معايير التأهيل وأسسه للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها الى اللجنة لإقرارها.
ج- رفع التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها للمجلس .
د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما تفوضه اللجنة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026