المادة 10 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
إذا تم منح المؤسسة الصناعية دعماً بموجب أي من البرامج الواردة في هذه التعليمات وتبين لاحقاً بأن هذا الدعم غير مستحق او أعلى من القيمة الحقيقية فيحق للجنة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026