المادة 11 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

تستثنى من أحكام هذه التعليمات الانشطة الصناعية التالية: - أ- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها. ب- صناعة الأنبذة. ج- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير. د- صناعة التبغ ومنتجاته. ه- الاسمنت أو الأنشطة التعدينية التي تتم في المقالع أو المحاجر (الصناعات التحويلية بعد الاستخراج مقبولة). و- الصناعات الزراعية حتى مرحلة الحصاد (الأنشطة التي تتم بعد مرحلة الحصاد مقبولة). ز- المنشآت العاملة في تطوير و/أو بيع البرمجيات. ح- المخابز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة