المادة 11 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
تستثنى من أحكام هذه التعليمات الانشطة الصناعية التالية: -
أ- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها.
ب- صناعة الأنبذة.
ج- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير.
د- صناعة التبغ ومنتجاته.
ه- الاسمنت أو الأنشطة التعدينية التي تتم في المقالع أو المحاجر (الصناعات التحويلية بعد الاستخراج مقبولة).
و- الصناعات الزراعية حتى مرحلة الحصاد (الأنشطة التي تتم بعد مرحلة الحصاد مقبولة).
ز- المنشآت العاملة في تطوير و/أو بيع البرمجيات.
ح- المخابز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026