المادة 2 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الامين العام:امين عام الوزارة.
النظام:نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة النافذ.
صندوق دعم وتطوير الصناعة المنشأ بمقتضى أحكام
الصندوق:
النظام.
اللجنة التوجيهية للصندوق المشكلة بمقتضى أحكام
اللجنة:
النظام.
أي مساعدة مقدمة من الصندوق من خلال البرامج
الدعم:
الرئيسية.
البرامج الرئيسية التي ينفذها الصندوق والتي تهدف أعمال :الى دعم الصندوق وتطوير الصناعة.
وحدة إدارة برامج الصندوق المنشأة بمقتضى أحكام
الوحدة:
النظام.
المدير:مدير الوحدة.
النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها او مكوناتها أو نوعها او طبيعتها بوسائل الانتاج النشاطالمختلفة :
الصناعيبما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الاساسية.
المؤسسةالشركة او المؤسسة او المصنع الممارس للنشاط :
الصناعيةالصناعي.
المؤسسةالمؤسسة الصناعية التي لا يقل عدد موظفيها عن (5) :
الصغيرةولا يزيد على (24) موظفاً.
المؤسسة الصناعية التي يتراوح عدد موظفيها بين
المؤسسة
:(25)
المتوسطة
و (249) موظفاً.
المؤسسةالمؤسسة الصناعية التي يكون عدد موظفيها (250) :
الكبيرةموظفاً فأكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026