المادة 3 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
أ- يهدف برنامج (دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير) المنفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه التطوير والتحديث والحصول على شهادات المطابقة العالمية.
ب- يشترط لاستفادة المؤسسة الصناعية من البرنامج المشار إليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- ان تكون من المؤسسات الصغيرة او المتوسطة.
2- ان تكون مسجله لدى الوزارة أو الجهات الرسمية المعنية.
3- ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنة على الأقل وألا تكون المبيعات الاجمالية صفرية للمنشأة خلال العام 2023، حسب القوائم المالية المدققة أو تقديم الاثباتات للمبيعات لسنة 2024 (على ان تقبل هذه الاثباتات).
4- أن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة ( 100%)، وفي حال كانت شركة مساهمة عامة يجب أن لا تتجاوز مساهمة الحكومة في رأسمالها (5%).
5- أن تكون عضواً في إحدى غرف الصناعة الأردنية.
6- أن تكون حاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.
7- أن يتوافر لديها قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل الميزانية، قائمة التدفق النقدي) ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين.
8- ان يكون لديها الملاءة المالية الكافية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع.
9 - تقديم طلب على النموذج المعتمد لدى الوزارة خلال المدة المحددة لهذه الغاية.
10- أن لا تكون قد اشهرت افلاسها أو اعسارها.
11- أن يكون المشروع المقدم منها متوافقاً مع أهداف وغايات برامج الصندوق.
12- أن لا يقل معدل الحد الأدنى من الاستهلاك الشهري للطاقة "الكهربائية والحرارية" للمؤسسة الصناعية الصغيرة عن (350) ديناراً وعن (1500) دينار للمؤسسة الصناعية المتوسطة (وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات).
13- أن لا يقل معدل الحد الأدنى من الاستهلاك الشهري للمياه للمؤسسة الصناعية الصغيرة عن (25) متراً مكعباً وعن (60) متراً مكعباً للمؤسسة الصناعية المتوسطة (وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات).
14- أن لا يقل معدل الحد الأدنى من النفايات الشهرية للمؤسسة الصناعية الصغيرة عن (5) أطنان وعن (15) طناً للمؤسسة الصناعية المتوسطة (وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبنى على المخرجات).
ج- على المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم من هذا البرنامج التقدم ولمرة واحدة سنوياً بطلب لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يتضمن تحديداً لواحدة أو أكثر من غايات البرنامج التالية:-
1- زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة.
2- زيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات.
3- استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات.
4- الحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة والبيئة.
5 - تقليل التكاليف بغرض زيادة الربح من خلال التوفير في تكلفة الموارد المالية والطاقة.
6- تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتقليل الفاقد لعمليات الإنتاج.
7- خلق وظائف جديدة.
8- تحسين التكنولوجيا لتحسين العمليات.
د - يتم تحديد الدعم المالي المستحق للمؤسسة الصناعية وفقاً لهذا البرنامج بنسبة تغطية من (50%) إلى ( 70%) من الكلفة الاجمالية للمشروع وبما لا يتجاوز (000,100) دينار، وتكون آلية الدفع على النحو التالي:-
1- (%25) من قيمة الدعم بعد توقيع الاتفاقية.
2- (%25) من قيمة الدعم نهاية الربع الأول من الاتفاقية واعتماداً على تقارير الإنجاز المطلوبة فيها.
3- (%50) من قيمة الدعم عند الانتهاء من التنفيذ وتسليم ملف الإغلاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026