المادة 4 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
أ- يهدف برنامج (زيادة الصادرات والتوسع في الاسواق التصديرية والترويج للصادرات) المنفذ من خلال شركة بيت التصدير إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه زيادة الصادرات وتحسين جاهزيتها للتصدير وفتح أسواق جديدة.
ب- يشترط لاستفادة المؤسسة الصناعية من البرنامج المشار إليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة توافر الشروط المبينة في البنود من (11-1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات.
ج- على المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم من هذا البرنامج التقدم ولمرة واحدة سنوياً بطلب لدى شركة بيت التصدير يتضمن تحديداً لواحدة أو أكثر من غايات البرنامج التالية: -
1. زيادة المبيعات من خلال التصدير لأسواق جديدة او زيادة المبيعات في أسواق قائمة.
2. استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات.
3. جاهزية الشركات للتصدير.
4. المشاركة في معارض دولية بغرض التصصدفيحرة. 4 من 10
5. تطوير تجارة الكترونية بغرض الوصول الى اسواق خارجية.
6. خلق وظائف جديدة.
د- يتم تحديد الدعم المالي المستحق للمؤسسة الصناعية وفقاً لهذا البرنامج بنسبة تغطية من (50%) إلى (70%) من الكلفة الاجمالية للمشروع وبما لا يتجاوز (50.000) دينار، وتكون آلية الدفع على النحو المبين في الفقرة (د) من المادة (3) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026