المادة 7 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
لا يشمل الدعم المالي المقدم للبرامج المشار إليها في المواد (3) و (4) و(5) و(6) من هذه التعليمات تغطية الكلف التالية:-
أ- الرواتب وشراء مواد أولية.
ب- مشتريات الأراضي والمباني والمفروشات والمركبات غير المعدة لأغراض النقل.
ج- رسوم الاستشارات الخاصة بإدارة الدعم.
د- مشتريات الماكينات والمعدات والأجهزة المستعملة التي يزيد عمرها على (5) سنوات من تاريخ الصنع.
ه- مصاريف القرطاسية كالأقلام والأجندات وغيرها.
و- مخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة.
ز- فوائد مستحقة.
ح- تكاليف أعلن عنها المستفيد وتمت تغطيتها بمشروع أو برنامج عمل آخر.
ط- أية تكاليف متكبدة قبل توقيع اتفاقية الدعم.
ي- فروقات تصريف العملات.
ك- الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية وطوابع الواردات.
ل- أية تكاليف متكبدة بعد انتهاء فترة التعاقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026