المادة 7 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

لا يشمل الدعم المالي المقدم للبرامج المشار إليها في المواد (3) و (4) و(5) و(6) من هذه التعليمات تغطية الكلف التالية:- أ- الرواتب وشراء مواد أولية. ب- مشتريات الأراضي والمباني والمفروشات والمركبات غير المعدة لأغراض النقل. ج- رسوم الاستشارات الخاصة بإدارة الدعم. د- مشتريات الماكينات والمعدات والأجهزة المستعملة التي يزيد عمرها على (5) سنوات من تاريخ الصنع. ه- مصاريف القرطاسية كالأقلام والأجندات وغيرها. و- مخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة. ز- فوائد مستحقة. ح- تكاليف أعلن عنها المستفيد وتمت تغطيتها بمشروع أو برنامج عمل آخر. ط- أية تكاليف متكبدة قبل توقيع اتفاقية الدعم. ي- فروقات تصريف العملات. ك- الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية وطوابع الواردات. ل- أية تكاليف متكبدة بعد انتهاء فترة التعاقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة