المادة 8 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
تتبع الإجراءات التالية لتقديم طلب الدعم: -
أ- على المؤسسة الصناعية التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للمشروع وارفاق الوثائق التالية: -
1-طلب التقدم للاستفادة من البرنامج (لجميع البرامج)، ونموذج الموازنة (لجميع البرامج باستثناء برنامج ضمان ائتمان الصادرات).
2-نموذج التحقق من المخاطر البيئية والاجتماعية موقع من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الصناعية.
3-شهادة تسجيل سارية المفعول للعام السابق للمؤسسة الصناعية تتضمن المفوضين بالتوقيع وتاريخ التأسيس وتوزيع الحصص وغايات التسجيل.
4-رخصة مهن سارية المفعول.
5-كشف الضمان الاجتماعي للسنة ذاتها عند استلام الطلبات "يوضح جميع أسماء الموظفين ومختوم من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،" ويجوز تقديم النسخة الالكترونية من كشف الضمان بشكل مؤقت لحين انتهاء مرحلة التحقق الإداري.
6-شهادة العضوية في إحدى غرف الصناعة سارية المفعول.
7-القوائم المالية المدققة لآخر سنة (قائمة الدخل، الميزانية "Balance Sheet،" قائمة التدفق النقدي)، بالإضافة الى القوائم المالية المدققة للسنة السابقة (قائمة الدخل، الميزانية "Balance Sheet،" قائمة التدفق النقدي)، ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين.
8-كشف حساب بنكي لآخر سنة "مختوم من البنك" أو النسخة الالكترونية شريطة ان تكون معتمدة من البنك بلا توقيع.
9-كشف حساب مالي أو خطاب من المؤسسة الصناعية بخصوص الاستهلاك الشهري لآخر سنة من "الطاقة الكهربائية والحرارية والمياه والنفايات" للمشاريع ذات العلاقة بالبرنامجين المشار إليهما في المادتين (3) و(5) من هذه التعليمات يوضح ما يلي: -
- قيمة الاستهلاك الشهري للطاقة (الكهربائية والحرارية) بالدينار لكل شهر (1 – 12) لآخر سنة وموقع من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة.
- كمية الاستهلاك الشهري من المياه بالمتر المكعب لكل شهر (1 – 12) لآخر سنة وموقع من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة.
- كمية الإنتاج الشهري من النفايات بالطن لكل شهر (1 – 12) لآخر سنة وموقع من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة.
ب- يتم التحقق من شرط القيمة المحلية المضافة من خلال أحد الوثائق التالية: -
1- نسخة من أي بيان جمركي باسم المؤسسة الصناعية (للتصدير خارج المملكة وموضح فيه بأن بلد المنشأ هو الأردن للمؤسسات الصناعية ذات الخبرة التصديرية السابقة .
2- احتساب القيمة المضافة المحلية من قبل مديرية التنمية الصناعية في الوزارة للمؤسسات الصناعية التي ليس لديها خبرة سابقة بالتصدير.
ج- اختيار برنامج او أكثر من البرنامج المقدمة من الصندوق.
د- تحديد الغاية او الغايات من البرنامج.
ه- تحديد الخدمات المطلوبة من البرنامج.
و- إرسال الطلب مع المرفقات من خلال نافذة البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026