المادة 12 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تلتزم مشاغل صيانة أجهزة التكييف والتبريد التي يتم تزويدها من قبل الوزارة بالأجهزة الخاصة بالتدوير والاسترجاع وأي اجهزة أخرى بما يلي:-
أ- تزويد الوزارة بكميات الغازات التي يتم استرجاعها وإعادة استخدامها بشكل شهري.
ب- تزويد الوزارة بكميات (المواد الملوثة) الناتجة عن عمليات الاسترجاع لغازات التبريد.
ج- المحافظة على أجهزة التدوير والاسترجاع وعدم العبث فيها.
د- على صاحب المشغل في حال اغلاقه أو بيعه اعلام الوزارة خلال اسبوع من تاريخه بذلك.
ه- على صاحب المشغل في حال افلاسه اعلام الوزارة خلال اسبوع من تاريخه بذلك واعادة الأجهزة والمعدات التي تم تزويده بها من قبل الوزارة سليمة وجيدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026