المادة 12 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تلتزم مشاغل صيانة أجهزة التكييف والتبريد التي يتم تزويدها من قبل الوزارة بالأجهزة الخاصة بالتدوير والاسترجاع وأي اجهزة أخرى بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بكميات الغازات التي يتم استرجاعها وإعادة استخدامها بشكل شهري. ب- تزويد الوزارة بكميات (المواد الملوثة) الناتجة عن عمليات الاسترجاع لغازات التبريد. ج- المحافظة على أجهزة التدوير والاسترجاع وعدم العبث فيها. د- على صاحب المشغل في حال اغلاقه أو بيعه اعلام الوزارة خلال اسبوع من تاريخه بذلك. ه- على صاحب المشغل في حال افلاسه اعلام الوزارة خلال اسبوع من تاريخه بذلك واعادة الأجهزة والمعدات التي تم تزويده بها من قبل الوزارة سليمة وجيدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك