المادة 13 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تلتزم المشاغل بدفع ثمن الأجهزة والمعدات للوزارة في حال قيام المشاغل بتفكيك أو بيع الاجهزة او تعطيلها والتي تم تزويدهم بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026