المادة 14 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. ب- يجوز استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات وفق الشروط التالية:- 1- موافقة الوزارة المسبقة على الاستيراد. 2- شهادة المنشأ الأصلية وفاتورة الشراء الأصلية المعتمدة. 3- أن يكون لون الأسطوانة مطابقاً للألوان المتعارف عليها دولياً والبيانات والمعلومات مثبتة على الأسطوانة بشكل واضح وغير قابل للإزالة. 4- بوليصة الشحن الأصلية. 5- كتالوجات للأجهزة والمعدات المستوردة. 6- مطابقة التحاليل المخبرية لمحتويات الأسطوانات أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمواصفات القياسية الوطنية والقواعد الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك