المادة 16 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تطبق على شروط استيراد وإعادة تصدير والإفراج عن الخلائط الكيماوية والأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول أحكام المادتين (9) و(14) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك