المادة 17 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارة ما يلي-:
أ. تقدير الكميات المسموح باستيرادها من غاز بروميد الميثيل سنوياً لغايات الحجر الصحي وما قبل الشحن.
ب. تحديد الجهات المسموح لها باستخدام مادة بروميد الميثيل لغايات الحجر الصحي وما قبل الشحن.
ج. متابعة مستوردي غاز بروميد الميثيل والتأكد من عدم بيعه أو استخدامه إلا للغايات المحددة له.
د. منح أذونات الاستيراد للكمية المسموح باستيرادها حسب التشريعات النافذة لديها.
ه. تزويد الوزارة بصور عن أذونات الاستيراد وبيانات الإدخال لكمية غاز بروميد الميثيل المستوردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026