المادة 26 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يلي:-
1- تزويد وزارة التربية والتعليم بكافة المعلومات المتعلقة بالتكييف والتبريد وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي وتزويدها بالاجهزة والمعدات اللازمة لتطوير مختبرات التكييف والتبريد في المدارس الصناعية حسب الامكانيات المتاحة وفقا للمشاريع التي سيتم تمويلها من الصندوق.
2- تدريب المهندسين والفنيين نظريا وعمليا بالمواضيع ذات العلاقه بالبروتوكول وتعديلاته.
ب – تقوم وزارة التربية والتعليم بما يلي:-
1- اعتماد المصادر العلمية التي تم اعدادها مع الوزارة ومؤسسة التدريب المهني كمصادر ووسائل مساعدة وحسب الامكانيات المتاحة.
2- تعزيز الوعي لدى الطلبة وخاصة في المدارس الصناعية بالمفاهيم والممارسات السليمة بيئيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026