المادة 27 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول بما يلي:
أ- تطوير وتحديث البرامج التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة المهنة للعاملين في ورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد وحسب الامكانيات المتاحة.
ب- تطوير وتحديث اشتراطات وأسس شهادات مزاولة المهنة لورش التكييف والتبريد وفقا للمتطلبات البروتوكول بما في ذلك تطوير منهاج فحص الفنيين بهدف الحصول على شهادة مزاولة المهنة والاشتراطات اللازمة للراغبين للتقدم للحصول على شهادت مزاولة المهنة ان امكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026