المادة 28 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- على كل مستورد للمواد الهيدروفلوركربونية اخذ موافقة الوزارة المسبقة اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذه التعليمات.
ب- تحدد الكمية المسموح باستيرادها اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني من عام 2024.
ج- يعتمد توزيع الحصص من المواد الهيدروفلوركربونية على المستوردين وفقا للأسس التي ستعتمدها الوحدة اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني من عام 2024 وحسب الجداول الزمنية المبينة في المادة (6) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026